مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

483

معجم فقه الجواهر

بعد التفريق بينهما ، وهو لازم ارتفاع الشبهة . نعم لو كانت الشبهة مجرّد الوطء من دون عقد اتّجه حينئذٍ الاعتداد من آخر وطء ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه . 32 / 266 - 267 4 - هل تجب العدّة بالزنى ؟ : [ لو حملت من زنى ثمّ طلّقها الزوج اعتدّت ب‍ ] - السابق من [ الأشهر ] والأقراء ، كما لو لم يكن زنى [ لا بالوضع ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا في أنّ لها التزويج حينئذٍ بعد انقضاء العدّة . وكذا لو لم تكن ذات بعل وكانت حاملة من زنى . نعم لو لم تحمل فعن الفاضل في التحرير : أنّ عليها العدّة حينئذٍ ، وفي المسالك : " لا بأس به حذراً من اختلاط المياه " بل في الحدائق اختياره لخبر إسحاق بن جرير وخبر عليّ بن شعبة . ولا يبعد حمل الخبرين على ضرب من الندب . 32 / 263 - 264 ثانياً : عدّة الأمة المعقودة بالنكاح الدائم : 1 - عدّة الطلاق وشبهه : أ - عدّة المدخول بها البالغة غير اليائس : [ عدّة الإماء في الطلاق مع الدخول ] والبلوغ وعدم اليأس [ قرءان ] بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعلّه كذلك عند العامّة ، فضلًا عن الخاصّة ، إلّا ما يحكى عن داود منهم فجعلها ثلاثة أقراء ، وقد سبقه الإجماع ، بل ولحقه . [ و ] المشهور - كما في الحرّة - أنّ [ - هما طهران ] شهرةً عظيمةً . [ وقيل ] والقائل الإسكافي والعماني - على ما حكي عنهما - [ حيضتان ] وتبعهما بعض متأخّري المتأخّرين كسيّد المدارك وصاحبي الكفاية والحدائق ، بل كأنّه مال إليه في الرياض . [ و ] لا ريب في أنّ [ الأوّل ] - مع كونه [ أشهر ] بل هو المشهور ، بل يمكن دعوى الاتّفاق عليه من زمانهما إلى زمان المزبورين - أظهر . 32 / 305 - 306 وفي المبعّضة وجهان ، والأقوى إلحاقها بالحرّة ، خلافاً للمحكيّ عن الشافعيّة . 32 / 225 ويلحق بالطلاق فسخ النكاح ولو بسبب بيعها أو بيع زوجها ، كما صرّح بالأخير الفاضل في القواعد . وكذلك كلّ فرد حصل الشكّ فيه بالنسبة إلى اعتبار حكم العدّة فيه أو الاستبراء ، ولعلّ من ذلك وطء الشبهة ولو من المالك في المزوّجة ، ولعلّ من ذلك عدّة المبعّضة ، وإن ذكر فيها وجهان ، إلّا أنّ المتّجه اعتدادها بعدّة الحرّة . [ وأقلّ زمان تنقضي به عدّتها ثلاثة عشر يوماً ولحظتان ] لحظة بعد وقوع الطلاق ، ولحظة أخرى من الحيض . [ والبحث في اللحظة الأخيرة كما في الحرّة ] فهي من العدّة وإنّما بها يحصل العلم بانقضائها . بل ممّا تقدّم يعلم أيضاً إمكان فرضه بأقلّ من ذلك وهو عشرة أيّام وثلاث لحظات في صورة الطلاق بعد الوضع قبل النفاس بلحظة ، ثمّ يأتي الدم لحظة ، ثمّ تطهر عشرة أيّام ، ثمّ تحيض فتخرج بأوّل لحظة من الحيض . 32 / 307 - 308